الجزيري / الغروي / مازح
542
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : ولا يقتص من الحامل حتى تضع وترضعه اللباء « 639 » مراعاة لحق الولد ويقبل قولها في الحمل وان لم تشهد القوابل به لأنه له أمارات قد تخفى على غيرها وتجدها من نفسها فتنتظر المخيلة إلى أن تستبين الحال ولا يجب الصبر بعد ذلك إلا أن تتوقف حياة الولد على إرضاعها فينتظر مقدار ما تندفع حاجته « 640 » . مسألة : قال الامام الخميني : لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها ولو تجدد الحمل بعد الجناية بل ولو كان الحمل من زنا ولو ادعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ثبت حملها وان تجردت دعواها فالأحوط التأخير إلى اتضاح الحال ولو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقف حياة الصبي عليها بل لو خيف موت الولد لا يجوز ويجب التأخير ولو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أن له القصاص ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على الولي القاتل « 641 » . مسألة : لا يقام الحد رجما ولا جلدا على الحامل ولو كان حملها من الزنا حتى تضع حملها وتخرج من نفاسها ان خيف في الجلد الضرر على ولدها وحتى ترضع ولدها ان لم يكن له مرضعة - ولو كان جلدا - إن خيف الإضرار برضاعها ولو وجد له كافل يجب عليها الحد مع عدم الخوف عليه « 642 » . « 639 » أول لبن يرضعه الطفل . « 640 » اللمعة الدمشقية 10 / 100 « 641 » تحرير الوسيلة 2 / 490 « 642 » تحرير الوسيلة 2 / 424